السودان : تفاصيل قضية مصنع سكر مشكور.. وبراءة د.عوض الجاز

السودان

رصد : الراية نيوز

برأت المحكمة أمس القيادي بحزب المؤتمر الوطني، وزير الصناعة السابق، د. عوض الجاز، والمتهم محمد عبد العاطي المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور، بعد اتهامهما بتجاوزات مالية بلغت (150) مليون دولار أمريكي مخصصة لإنشاء مصنع سكر مشكور وذلك لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا مطالبين في إجراءات أخرى.

السوداني : آيات فضل
قالت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم، برئاسة قاضي الاستئناف، عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، أثناء تلاوة القرار بأنه ستظل الدعوى الجنائية قائمة في مواجهة المتهم عبد الحليم إسماعيل المتعافي الذي تم فصل الاتهام في مواجهته.

وقال القاضي إنه يحق للاتهام تحريك الإجراءات في مواجهة عبد الحليم المتعافي رئيس مجلس إدارة مصنع سكر مشكور، والمدير العام لشركة مشكور الذي اتضح للمحكمة بأنه قد توفي إلى رحمة مولاه.

قرض سلعي
ذكر قاضي المحكمة أثناء تلاوته للقرار أنه ثبت للمحكمة بأن القرض موضوع البلاغ هو قرض (سلعي) يتم تقديمه من دولة الهند إلى دول العام الثالث لتقديم قروض سلعية وليست نقدية، وثبت للمحكمة بحسب تقرير المراجع العام بأن صرف المبلغ كان لصالح سكر مشكور، وأنه تم أخذ مبلغ (25) مليون دولار من أصل مبلغ (150) مليون دولار التي تم بموجبها إنشاء المصنع بدولة (بونا الهندية)، وذكرت المحكمة أن المبالغ التي جاءت للسودان أخذت منها شركة طيبة الهندسية، والجزء الآخر تم شراء (تركترات) وصرف مرتبات للعاملين.

شاهد المحكمة يثبت
قال قاضي المحكمة إنه تم سماع شهود اتهام في القضية وهم موظفون بوزارة المالية، وذكروا للمحكمة بأن ملف (مصنع مشكور) تم عمله خارج وزارة المالية، وأن الملف غير موجود بالوزارة، على عكس ما أدلى به شاهد المحكمة الذي أحضر معه عدد (6) ملفات كبيرة عبارة عن المكاتبات التي تخص المصنع والموجودة داخل وزارة المالية.

المواد
أفاد القاضي بأن الركن المادى والمعنوي للمادة 177/2 خيانة الأمانة غير متوفر في حق المتهمين، وكذلك مادة الاشتراك غير متوفرة في حق المتهم الأول والثاني، وأضاف القاضي أنه وبالإضافة إلى المادة (29) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسيبة، ثبت للمحكمة بأنه لا يوجد أي تبديد للمال العام.

المتهمون
وثبت للمحكمة وفق أقوال شهود الاتهام والمستندات المقدمة بأن الفترة التي جاء بها القرض الهندي لم تكن في عهد وزير المالية عوض الجاز، وجا القرض بعد إعفائه من المنصب.

أما فيما يخص المتهم الثاني ثبت للمحكمة بأنه مدير تنفيذي فقط وليس رئيس مجلس إدارة، وأن القرارات كانت تصدر من رئيس مجلس الإدارة عبد الحليم إسماعيل المتعافي الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت.

ذكر قاضي المحكمة أن المحكمة تسعى إلى ما يبرئ المتهم وليس لتجريمه، وأنه ثبت للمحكمة من خلال المستندات التي قدمت وأقوال شهود الاتهام بأنه لا يوجد أي سند قانوني لإدانة المتهمين.

توجيه تهم
وكانت المحكمة في وقت سابق قد وجهت تهماً اتهمت المحكمة لوزير الصناعة في العهد المباد، د. عوض الجاز، بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وأتهمه أيضاً بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام التي تتعلق بمخالفة نص المادتين (22/ 177/2)، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م، بجانب اتهامه بمخالفة نص المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

في ذات الوقت اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور، د. محمد عبد العاطي، بالتصرف في مبلغ (25) مليون دولار أمريكي دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافة إلى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية، وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع، وشددت المحكمة على أن المتهم الثاني وبموجب ذلك يكون قد خالف نصوص المادة (22) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق مع المتهم الأول (الجاز)، واتهامه أيضاً بمخالفة المادة (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١، الى جانب اتهامه بمخالفة نص المادة (29) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

تبرئة متهم
في السياق ذاته شطبت المحكمة سابقاً الاتهام باستلام مال مسروق من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ المنصوص عليها في المادة (181)، في مواجهة المتهم الثالث مدير شركة طيبة أحد المقاولين في إنشاء مصنع سكر مشكور محل الاتهام وإطلاق سراحه على ذمة الدعوى الجنائية، وذلك لعدم ثبوت أو توفر عناصر الاتهام الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة والمتهمين الآخرين، ونبهت المحكمة كذلك إلى أنها لم تجد أي مادة اتهام أخرى لتأسيس الاتهام ضد المتهم الثالث.

يذكر أن الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية يمثله وكيل نيابة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بشير إدريس آدم، بينما مثل دفاع المتهم الأول عوض الجاز الجاز المحامية ناهد تاج السر وقيع الله، فيما مثل دفاع المتهم الثاني (عبد العاطي) المحامي المصباح طه نصر الله.

فلاش باك
بحسب الاتهام تم دوّين إجراءات الدعوى الجنائية في مُواجهة المتهمين بموجب تقرير تلقّته من جهاز المخابرات العامة، يُفيد بتجاوزات صاحبت قرضاً هندياً بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سُكّر مشكور، كما كشفت أيضاً عن تلقِّيها تقريراً من ديوان المراجع العام حول تجاوزات ذات القرض، وتم اتهام المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور، د. محمد عبد العاطي، بالتصرف في مبلغ (25) مليون دولار أمريكي دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء وتصنيع مصنع سكر مشكور، إضافة إلى عدم التزام المتهم الثاني بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار أمريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية، وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.

اترك رد