د.أمين حسن عمر يكتب : عقوبة الإعدام مرة أخرى

السودان

د.أمين حسن عمر يكتب :
عقوبة الإعدام مرة أخرى

صدر فى التعديلات المتنوعة التي زعم أصحابها إنها جاءت لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الحريات و الحقوق الخاصة تعديل يسمح بتنفيذ عقوبة الاعدام على من تجاوز السبعين على غير الحدود والقصاص وشمل التعديل بالإستثناء الجرائم ضدالدولة والفساد والجرائم الخطيرة ورغم علمى و علم الكافة بدواعي التعديل الذي فصله المشرعون على طائفة مخصوصة من المتهومين إلا إنى إستغربت لماذا لم يلغ التعديل المادة فى أصلها لأنه لم يعد لوجودها ضرورة أو معنى إلا إذا كان فى النية إصدار وتنفيذ عقوبة الإعدام فى الجرائم غير الخطيرة على الكبار والصغار أيضا. ومن العجيب إن هذا التعديل هو الوحيد الذي يمضى بإتجاه معاكس لما قد يرغب من توجهت التعديلات لإرضائهم فى رؤيته، فعقوبة الإعدام وتنفيذها متروكة فى أوربا، وفي غالب ولايات الولايات الأمريكية و التعديل مخالف مخالفة لا حجاج فيه لمكابر لوثيقة الشريكين الدستورية، ولكن دوافع التعديل معلومة ودوافع صمت الصامتين من أهل الغرب حكومات و منظمات معلومة أيضا. وأدناه مقال كتبته قبل سنوات عن عقوبة الأعدام وأعدت نشره فى إطار مناقشات الدستور مرة أخرى. وأحب إن أسجل ههنا إن التأصيل الشرعى أن حق الحياة يعلو فى الشرع على كل حق آخرولا يجوز سلبه من صغير ولا كبير إلا قصاصا أو حدا واجبا التنفيذ.

جدل عقوبة الإعدام بين التوسع والإلغاء والحصر

وصلاً للمراجعات بشأن التعديلات الدستورية وما يدور حولها من جدل نتوقف عند النص المقترح لتعديل المادة 36-1 من الدستورى الانتقالى لسنة2005 والتى تقرا (لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو حدا أوجزاء على الجرائم بالغة الخطورة بوجب قانون) والتعديل المقترح ينص على الآتى(لكل شخص الحق فى أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل فى الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته فى
أ إنتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن فعل ذلك دفاعا عن نفسه وما يليه من حرمة
ب بغى عام قد يفتك بأرواح النفوس وحرمة حقوقها
ج قتل نفسا أخرى عدوانا وقضى عليه بالإعدام قصاصا إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أى من أولياء الدم
ولقد إطلعت على رد المجمع الفقهى وردود آحرين ولست أوافق عليها .وقد كنت دائما مع حصر ما يسمى بعقوبة الإعدام إلى الحالات الثلاث التى نص عليها الحديث النبوى: ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلاه إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة ” ، وكذا بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما :” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ”
عقوبة القتل أم عقوبة الإعدام:
لاأدرى من أين جاءت كلمة إعدام هذه للإشارة لقتل الجانى فهى لم تستخدم فى عبارة الفقه الإسلامى إلا مؤخرا. ثم أن اللغات الأجنبية التى صار يقترض منها المشرعون المسلمون إستخدمت كلمة إكسكيوشن أى إنفاذ أو تنفيذ. والإعدام لغة لايعنى القتل إلا فى إصطلاح المتأخرين . لأن ما عليه إعتقاد المسلم أن المميت هو الله والذى يتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى . والأماتة لاتعنى الإحالة للعدم ، والوفاة تعنى إنتهاء الأجل فى الدنيا ، ولا تعنى الإحالة إلى عدم . والمقترح عندى أن تسمى كل حالة بأسمها. وهى كما أسلفنا مقصورة فى حالات ثلاث .فيسمى القصاص قصاصا ولا يسمى إعداما بل يقال القتل قصاصا ، ويسمى الحد حداً فلا يقال إعدام بل يقال القتل حداً . ولا يخرج الأمر عن كونه حداً أم قصاصاً مع إختلاف ذوى الإختلاف فى موجبات الحد ومسقطاته . ثم إن الإعدام (كما يسمونه) ليس إلا أن يجد المرء عاقبة ما فعل ، ولا يجوز العدوان أى أن تكون العاقبة متجاوزة لحد الفعل أى أن الشخص لا يقتل إلا إذا أدى فعله لقتل آخر أو آخرين مباشرة أو بالتواطؤ المتعمد.
والحقيقة أنه إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية السمحة قد إستدلوا على حجية عقوبة القِصاص في النفوس – أي ما يسمى عقوبة الإعدام- بمجموعة من النصوص الشرعية ، فالفقهاء القانونيون بدورهم استدلوا على حجيتها بمجموعة من النصوص القانونية ، وفي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن القانون الجنائي السودانى قد تضمن بضعة عشرة مادة تخص عقوبة الإعدام ، كما تضمن القانون العسكري هو الآخر مواد تتطرق إلى الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام ، هذا فضلا عما تضمنه قانون مكافحة الإرهاب من مواد يقضى فيها بعقوبة الإعدام ، وآخر القوانين التى تتضمن عقوبة الإعدام كان قانون الإتجار بالبشر. وتتجاوز هذه الحالات التى يقضى فيها بالإعدام عشرين حالة، فأين هذا من مفهوم حصر القتل فى الحالات التى أشار إليها القرآن ونبهت إليها السنة. والشريعة الغراء جعلت أمرالمرتكب لجريمة القتل للأولياء فالحدود الولى فيها الله سبحانه وتعالى الذى شرعها لحماية البلاد والعباد من الفساد. وأما القصاص فأولياؤه هم أولياء الدم .وأما من يقول أن ولى الأمر له أن ينشىء عقوبة القتل تعزيراً فلا يقوم له دليل ولا تنهض له حجة. والتوسع المريع فى عقوبات الإعدام الذى إجترحه المشرعون توسع بغير دليل. وهو يدل على قلة الفقه بأصول ومقاصد الإحكام. فحفظ النفوس مقصد من مقاصد الدين لا يعلو عليه إلا الكلى من حفظ الدين. ونعنى بالكلى أن الحفاظ على حكم جزئى من أحكام حفظ الدين لا يبرر فعلا تزهق بسببه نفسا بشرية أيا كانت صفة تلكم النفس البشرية أو كان فعلها، إلا أن يكون ذلك حداً أو قصاصاً ، وحتى فى حالات الحدود والقصاص فإن تفضيل الدين وتعليمه هو العفو فى القصاص والستر فى الحدود. والحد المتعلق بالزنا جُعلت مقتضيات إثباته عسيرة للغاية ، لأن المقصد منه هوالردع . وأما الردة فقد إشترط كثير من الفقهاء وعلى رأسهم ألامام أبن تيمية أن تكون ردة عملية أى ليست فقط أمراً وقر فى الصدر ولم يعبر عنه بفعل ملموس، وثانيا أن تقترن بالمحاربة أو المظاهرة ضد الإسلام . وهذا حديث يطول فيقصر عنه سياق هذا المقام.ثم أن عقوبة الردة بيد المرتد أن يوقفها بإعلان رجوعه ولو ظاهراً عنها أو رجوعه عن محاربة الأسلام ، وهو حديث أيضا يطول فيقصر عنه المقام .وهكذا نرى أن إنزال عقوبة القتل لا يكاد يحدث إلا إستثناء، ففى القصاص يُحث الأولياء على العفو وتشرع الدية تشجيعاً على العفو وإعانة لأهل المغدور. وفى الزنا لا يكاد يحصل إنفاذ إلا بتصميم من المخطىء المحصن على الإقرار، ثم أنه يسعه أن يسحب إقراره فى أية لحظة ولو عند التنفيذ، وكذلك فإن الحبل أو الحمل والولادة لا تكفى برهاناً إذا زعمت المرأة أنها إنما أكرهت ، وهى مصدقة فى زعمها مالم يشهد الشهود بالشروط المشددة المعلومة. وأما الردة عند من يقول انها حد فهى تجعل الأمر بيد المرتكب للحد أن يعود فيتفادى الإنفاذ فى أية لحظة حتى فى لحظة الإنفاذ للعقوبة.
القتل تعزيرا باطل :
يحتج المتوسعون فى القتل سوى ما سبق من أحوال ثلاثة بالسنة رغم أنهم لا يعضدون دعواهم بأيات القرآن. وما يحتجون به إما ضعيف الإسناد أوموؤل على غير وجهه. والقرآن لم يجعل القتل إلا جزاء للقتل أو لفساد فى الأرض يجر إلى إهلاك الحرث والنسل .(مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)32المائدة وأعجب لمن يقرأ هذه الآية ثم يتوسع فى أحكام القتل .فالقتل لم يشرع إلا لمن قتل نفساً بغير نفس، أو أدى فعله إلى الإفساد وإهلاك الحرث والنسل، لأجل هذا فقد أول الدكتور الترابى فيما يقترح من نص دستورى أنه لا يصح القتل إلا فى القصاص أو جريمة البغى التى تشمل الحرابة . ونحن نتوسع قليلا فى التأويل لندخل حدى الزنا للمحصن و الردة للمرتد المحارب أو المظاهر للأعداء ضد المسلمين. ونتوسع بحذر فى معنى المظاهرة للإعداء لندخل الجاسوس فكل هذه أعمال فساد تؤدى الى القتل وإشاعة الفتن فى المجتمع. والمرجع فى عدم التوسع هى الآية ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)40الشورى فالقتل ضرورة مكروهة والعفو مطلوب ومقدم على إنفاذ القتل ولو كان قصاصا، ولو لم يكن أمر صيانة الحياة بوصفها حياة مقصداً ربانياً لما أستطعنا أن نفهم الحث على العفو عن القاتل، ومجازاة من يفعل ذلك المجازاة الأوفى . وهو معنى يخالف روح الإنتقام والإسراف فى القتل التى يدعو إليها المتوسعون المسرفون . وقد سبق بنو إسرائيل إلى ذلك الأسراف والتوسع فى القتل. والمتوسعون يحتجون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر فى المرة الرابعة ، وأمره بقتل الجاسوس ، وأمره بقتل من كانوا يؤذون المسلمين قبل فتح مكة. وكلها حجج مردود عليها . فأما قتل شارب الخمر للمرة الرابعة فقد ثبت بأحاديث أصح سنداً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى له بمن شرب الخمر للمرة الرابعة فلم يقتله فى أحاديث كثر صحاح. يقول أبومحمد أبن حزم فى شأن ذلك ( في شارب فى الخمر يحد فيها ، ثم يشربها ، فيحد فيها ثانية ، ثم يشربها فيحد فيها ثالثة ، ثم يشربها الرابعة ؟ فقالت طائفة : يقتل – وقالت طائفة : لا يقتل . فأما من قال يقتل فيستشهد بقول منسوب لعمرو بن العاص يقول(ائتوني برجل أقيم عليه حد في الخمر ، فإن لم أقتله فأنا كاذب) يقول أبن حزم وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة لايقتل ، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبى وقاص) وهذه المذاهب اليوم لا تقول بالقتل فى الرابعة فكيف يحتج بالحديث ؟ والمخالفون يحتجون بغرابة الحديث لمخالفته للفعل الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد فى كتاب السنن الكبرى ( حدثنا أبو ثابت حدثنا أبن وهب أخبرنى يوسف بن زيدأخبرنى أبن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لشارب الخمر(إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إن شرب فأقتلوه فأتى برجل شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به فى الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس )ومن حديث البخارى وهو أقوى حجة مما سبق ( أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده فى الشرب، فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم أللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله، لايحل دم أمرىء مسلم إلا بأحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أونفس بنفس) فهل يُحتاج من بعد ذلك لدليل. وأما قولهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الجاسوس فهو يدخل فى البغى أوفى حال الكافر المحارب .اما عن قتل من كان يؤذى المسلمين قبل الفتح فكل حال ينظر لها فى سياقها فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل من أستحق القتل وعفا عن من هو دون ذلك .
دعاة إلغاء عقوبة الإعدام :
أما دعاة إلغاء عقوبة القتل للقاتل فهم متزيدون وتابعون لنزعات ونزغات غربية ، وهذه إختلف أهلها حولها إلى فريقين ، فريق يناصر حق الحياة كما يزعمون وكذبوا ، لو كانوا يناصرون حق الحياة لنظروا للمقتول لا للقاتل ، ولنظروا لقتيل محتمل يقتله من يستخف بحياة الآخرين، مادام ضمن أنه إن قتل لن يقتل أبدا. وأما الفريق الذى يقابله فمتوسع فى الدعوة لعقوبة القتل . وكلا الفريقين ضل سواء السبيل . وأما السبيل الأرشد فهو سبيل الشرع الإسلامى الذى هو الأوسط والأعدل. ويحتج دعاة الألغاء بحجج منها أن المجتمع لا يستفيد شئيا من إنفاذ عقوبة الإعدام بل المصلحة لديهم هى إصلاح حال الجانى وإستعادته للمجتمع عضوا فاعلا، فهى لديهم عقوبة غير مجدية فرديا أو إجتماعيا ، وكأنهم تناسوا أن الحياة تُصان بقتل القاتل لئلا يحذو قاتل بعده حذوه ، وقد رأى أنه إن قتل لن يُقتل ، وهى تصان بكف روح الإنتقام التى تؤدى إلى إهدار دماء الأبرياء . ويزعمون أنه لا شرعية لنزع الحياة بواسطة أحد إلا من وهب الحياة، وكذبوا ولو صدقت مقولتهم فالشرعية لله وحده وهو قد إذن لمن قتل له قتيل ظلماً بالقصاص، ويزعمون أن تطبيق العقوبة لم يؤد إلى ردع المجرمين والإحصائيات تكذب زعمهم هذا . ويحتجون بإمكانية الخطأ القضائى ولذلك يدعون للألغاء، ولكنهم يرون كيف تؤدى أخطاء القيادة لقتل أضعاف أضعاف ذلك ولم يدعوا لمنع قيادة السيارات بسبب أخطاء المرور.ويزعمون أن عقوبة الإعدام عقوبة وحشية تشيع القسوة فى المجتمع ويتناسون أن لأكثر وحشية هو قتل الأبرياء. ولا يخلو قولهم من صحة فى وجه التوسع فى القتل ولكن إنما ترك القاتل أن ينجو بفعلته هو ما سيهدد حق الحياة للفئام الكثير من الناس . فكأنما أنت تصون حياة المجرم لتهدد حياة الأبرياء، ويقولون أن عقوبة الأعدام غير قابلة للتدرج فهى سلب للحياة ، وينسون أن ذلك منطبق على حال القتيل ، كما هو فى حال القاتل ، ويمارون فى فعالية العقوبة فى الزجر والردع ، وهو مراء لاينهض له دليل. ودعوة الألغاء فى بلادنا يقول به مستتبعون يريدون لمجتمعاتنا أن تحذو حذو من يرونهم أهل تحضر وتقدم حذو القذة بالقذة حتى يقفون بنا على باب حجر ضب خرب.
وختاما :
ودعاة التوسع فى العقوبة (وهو الأمر السائد فى شأن غالب بلدان العالم الإسلامى) يخطئون السبيل الأرشد
وهو سبيل الأصلاح بحصر العقوبة فى إطار ضيق ،هو ما حدده القرآن ووحددته السنة المطهرة بلغة واضحة جازمة، ثم يذهب البعض إلى تأويلات يسلبون بها حق الحياة، ولو من مسىء شديد الإساءة ، فالعدل أولى أن يتبع ، والعدل هو أن جزاء سيئة سيئة مثلها، والعفو اولى ، والتوسع والتشدد ظلم ، والله لا يحب الظالمين.

اترك رد