أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن مساء امس المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2024م، أجاز من خلاله مشروع قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 تعديل 2024م، وذلك بعد اجازته في الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
ووجه المرسوم مجلس الوزراء وجهاز المخابرات العامة والجهات ذات الصلة وضع المرسوم موضع التنفيذ.
وكشفت مصادر بحسب صحيفة ”الكرامة”، الصادرة اليوم، عن ابرز التعديلات على قانون جهاز الامن والمخابرات الجديد، والمتمثلة في المادة” 25″ الإعتقال التحفظي، والمادتين “29”و “37” الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات، و المادة “33” حصانة العدو، والمادة” 46″ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة “53” ،التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات القادم لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 م؛ ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والأرهاب والإقتصاد.
وأكدت المصادرلـ”الكرامة” ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″
واشارت المصادر إلى ان القانون الجديد حدد مهام جهاز الامن و المخابرات، ومنها البحث والتحري اللازمين للكشف عن اي اوضاع او قائع أو مناشط او عناصر يكون من شأنها المساس بأمن السودان القومي وسلامته وفقاً لأحكام للقانون، وتقديم الراي والنصح والمشورة والخدمات في المجالات الامنية والاستخباراتية لأجهزة الدولة المختلفةوالكشف عن الاخطار الناجمة عن النشاط الهدام في مجالات التجسس، والإرهاب والتطرف والتآمر والتخريب، إضافة إلى كشف ومكافحة الانشطة التخريبية للمنظمات والجماعات او الافراد او الدول الاجنبية او الجماعات السودانية داخل السودان وخارجه.
واوضحت المصادر ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء ،والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على ان التفتيش يكون بعد الحصول علي اذن مكتوب، و على العضو ممارسة اي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ احكام القانون، وقبض اوحجز اي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن الثلاثين يوما مع اخطار ذويه، ويجوز لمدير المخابرات تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوما لإكمال التحري والتحقيق، كما منح القانون عضو الجهاز حصانة. بحيث لايجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية اوجنائية صد العضو او المتعاون الإ بموافقة مدير جهاز المخابرات .
متابعات : رحمة عبدالمنعم