هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب الإنقاذ تكشف عن ملابسات تنحي قاضي المحكمة

قالت: نحن أمام محاولات سياسية بالانتقام من الخصوم تحت عباءة القضاء

الخرطوم: الرآية نيوز

قالت هيئة الدفاع عن المتهمين في انقلاب 30 يونيو 1989، إن تعرض قضاة المحكمة لضغوطات سياسية لا تعترف بسيادة حكم القانون كانت وراء تنحي  رئيس المحكمة وسلفه.

وتقدم قاضي محكمة انقلاب الانقاذ، أحمد علي، بطلب لرئيس القضاء، للتنحي عن القضية، من دون توضيح الأسباب التي دعته إلى ذلك.

وحمّلت هيئة الدفاع على لسان عضوها المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، العسكريين مسئولية غياب العدالة.

وقال الجعلي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الاربعاء، إن القضية واضحة بعدم قانونية فتح الدعوى الجنائية فيها استنادا على المادة (38) التي نصت على عدم فتح الدعوى بعد مضي 10 سنوات على ارتكابها، وان جريمة موكليهم وصلت الثلاثين عاماً، واسست لحكومة اعترف بها المجتمع الدولي وتعامل معها.

موضحاً أن اتهامات لجنة الاتهام للقاضي بالانحياز للدفاع لا يسندها منطق ولاقانون وتجافي الحقيقة، وأضاف الجعلي: (نحن أمام محاولات سياسية بالانتقام من الخصوم تحت عباءة القضاء).

بدوره قال المحامي سراج الدين حامد، عضو الهيئة، أنهم لم يشكون القاضي لأي جهة، وانما قدموا أمامه طلبات قبل بعضها ورفض الآخر.

مشيراً إلى أن تنحي القاضي جاء على خلفية الظروف المحيطة بالقضية، باعتبارها محكمة تغلب عليها الأسباب السياسية، وتخالف القوانين.

وسبق أن تنحى القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، عن ترأس جلسات محكمة مدبري انقلاب الانقاذ، لظروف صحية.

ولفت سراج الدين إلى أن التعديلات التي أجريت على المادة 38 باستثناء بعض الحالات بعد تقديم المتهمين للمحاكمة بشهرين، والإصرار على محاكمتهم باثر رجعي.

منبها إلى التعديلات تمت في اجتماع للسيادي ومجلس الوزراء وليس كما تنص الوثيقة الدستورية بان تعدل القوانين امام المجلس التشريعي.

وقال غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية متعمد وانهم تقدموا بطلب أمام المحكمة العليا لشطب الدعوى استنادا على تلك الخروقات القانونية.

ونبه المحامي طارق عبدالفتاح إلى العدالة وحقوق الانسان غائبة تماماً، وقال إن ذلك مسجل في تقارير المنظمات الدولية، ويتم ذلك وفقاً لسلوك ممنهج من الدولة وليس تصرفات فردية.

ويمثل الرئيس المعزول عمر البشير، و27 من معاونيه أمام المحكمة بتهمة الانقلاب وتقويض النظام الدستوري في 1989 وهي جريمة تصل عقوبتها في حال الإدانة حد الإعدام.

اترك رد