اخبار

تعديل جديد في السودان يربط النشر الإلكتروني بمادة عقوبتها الإعـ..ـدام

أدخل السودان تعديلاً جديداً على القانون الجنائي لسنة 1991، أدرج بموجبه النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن الأفعال التي قد تندرج تحت المادة (50) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، التي تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، مع جواز مصادرة الأموال.

وبحسب تقارير صحفية بشأن المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، أضيفت إلى نص المادة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية»، لتشمل هذه الوسائط صراحةً نطاق الأفعال التي يمكن أن تخضع للمادة عند توافر الأركان القانونية للجريمة.

ولا يعني التعديل أن النشر الإلكتروني أصبح جريمة تستوجب الإعدام بصورة تلقائية، إذ كانت هذه العقوبة منصوصاً عليها بالفعل في المادة (50) قبل التعديل. ويقتصر التغيير على إدراج النشر الإلكتروني والإعلامي صراحةً ضمن الأفعال التي قد تخضع لأحكام المادة، وفقاً للضوابط القانونية ذات الصلة.

وصدر التعديل ضمن حزمة تعديلات قانونية أوسع بموجب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، الذي نُشر في ملحق للجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى