ولاية الخرطوم : تجيز مرسوم ضوابط الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا للعام ٢٠٢١م

السودان

الخرطوم:الرآية نيوز

أجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر مرسوم ضوابط   الاشتراطات الصحية لجائحة كورونا للعام ٢٠٢١م.
ويهدف المرسوم الى التعايش مع الجائحة وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة والتي نص عليها المرسوم.
وحدد المنشور المنشآت العامة التي يجب عليها العمل بالاشتراطات الصحية الموضحة بالجدول (أ) والمؤسسات هي : المدارس، والخلاوي ورياض الأطفال، المواصلات العامة، دور العبادة، الاسواق، المشافي العامة، المؤسسات الثقافية، صالونات التجميل، صالات الافراح والمناسبات، الفنادق والمطاعم، الأندية الرياضية والمسبح، مراكز الايواء، المواني البرية والحرية والمطارات.
*أما الجامعات والمعاهد العليا يجب عليها العمل بالاشتراطات الصحية الموضحة بالجدول (ب)*
كما ألزم المرسوم المنشآت العامة بمراقبة الاعراض الصحية في الجهاز التنفسي أو ارتفاع درجات الحرارة والابلاغ عنها كما يجب على العاملين بالمنشآت العامة الإفصاح عن هذه الاعراض كما يجب الإبلاغ عن أي حالة تظهر عليها الاعراض أو المرض بالتواصل مع الأرقام التي تحددها الوزارة المختصة.
كما نص المرسوم على المخالفات والعقوبات وكل من يخالف أحكام هذا المرسوم يعاقب بالجزاءات الاتية:
(أ) التدابير الإدارية الآتية :
١. إنزار الجهة المخالفة بالالتزام بالاشتراطات الصحية
٢. في حالة المخالفة يتم إغلاق المنشأة المخالفة لفترة زمنية لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
٣.في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم الاغلاق لفترة زمنية لا تتجاوز الشهر
٤. إلغاء الترخيص بعد إنقضاء فترة الاغلاق.
كما نص المرسوم على العقوبات الآتية:
(أ) غرامة لا تتجاوز مبلغ مائة ألف جنيه أو السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً.
(ب) في حالة تكرار المخالفة تكون الغرامة مبلغ لا يقل عن مائتي ألف جنيه أو بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
(ج) وفي جميع الحالات تؤول الغرامة لوزارة المالية والاستثمار الولائية
كما نص المرسوم بأنه يجوز للوالي إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
الخميس ١١ مارس ٢٠٢١م

اترك رد