
نشرت الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، في ملحق خاص للعدد رقم (1982) الصادر في 19 أكتوبر 2026، المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، المعروف باسم «قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026»، متضمناً تعديلات على ستة قوانين رئيسية تتعلق بالثروة النفطية والقانون الجنائي وتنظيم وزارة العدل والنيابة العامة والشركات وتفسير القوانين.
تعديلات قانون الثروة النفطية
شملت التعديلات قانون الثروة النفطية لسنة 1998، باستبدال تسمية «الجهاز» بكلمة «المؤسسة» أينما وردت، وتعريفها باسم «المؤسسة السودانية للنفط»، باعتبارها مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، يقع مقرها في الخرطوم.
وأعاد المرسوم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزراء النفط والعدل والمالية، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إضافة إلى ستة أعضاء من ذوي الخبرة.
كما منح المؤسسة صلاحية تعيين العاملين وفقاً للوائحها.
تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991
أدخل المرسوم تعديلات على القانون الجنائي لسنة 1991، تضمنت إضافة نص يقضي بعدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من نظامي يتبع لقوة مكلفة بمكافحة التهريب، أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم.
وشملت التعديلات أيضاً أحكام الدية، لتصبح مائة من الإبل أو ما يعادلها نقداً، وفق تقدير رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، أضاف المرسوم عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى المادة المعنية، دون تغيير العقوبة المقررة.
تعديلات تنظيم وزارة العدل والنيابة العامة
وفي قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، عدّل المرسوم تعريف «أجهزة الدولة» ليشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50%، بدلاً من أي نسبة مساهمة.
كما استبدل عبارة «الإدارات القانونية بالولايات» بعبارة «الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم»، ومنح وزير العدل سلطة تحديد مكان عمل المستشار القانوني.
أما قانون النيابة العامة لسنة 2017، فقد ألغى المرسوم الفقرة الخاصة بتخصيص نسبة من الأموال العامة المستردة لموارد النيابة.
تعديلات قانون الشركات ومراجعة اللوائح
وشملت التعديلات قانون الشركات لسنة 2015، إذ أجازت الاستناد إلى نص قانوني لتنظيم نقل الأسهم، إلى جانب لائحة التأسيس.
كما أعاد المرسوم تعريف «شركة القطاع العام» لتشمل أي شركة مسجلة تساهم فيها أجهزة الدولة بنسبة تزيد على 50%.
وألزم التعديل أي سلطة مفوضة بإصدار لوائح أو قواعد بإيداعها لدى وزارة العدل قبل التوقيع عليها، لمراجعتها وصياغتها والتحقق من عدم تعارضها مع القوانين، على أن تصدر الوزارة شهادة بذلك، وفقاً للتعديلات المرتبطة بقانون تفسير القوانين لسنة 1974.
ويغطي المرسوم، بحسب تفاصيل التعديلات المنشورة، ستة قوانين رئيسية، مع تغييرات تتصل بتنظيم المؤسسات الحكومية، وأحكام القانون الجنائي، واختصاصات وزارة العدل والنيابة العامة، وتنظيم الشركات ومراجعة اللوائح.









